المسألة ٢٠٬٥٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٦ج ٤ ص ٨٦ وإن كان نقل أيضاً أنه عدل عن القول بالجواز. وقد روى بعض أئمة المالكية أن رجوع ابن عباس عن هذا هو المشهود، ومع ذلك فلا حد فيه، لما فيه من شبهة. كما يبطل النكاح بالتأقيت، يبطل بالاتفاق على أن يكون سراً، بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة