Mas’ala 20596الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 86vol. 4, p. 86 وإن كان نقل أيضاً أنه عدل عن القول بالجواز. وقد روى بعض أئمة المالكية أن رجوع ابن عباس عن هذا هو المشهود، ومع ذلك فلا حد فيه، لما فيه من شبهة. كما يبطل النكاح بالتأقيت، يبطل بالاتفاق على أن يكون سراً، بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare