المسألة ٢٠٬٦٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٨ج ٤ ص ٨٨ ولا شيء لها إذا فارقها قبل الدخول. أما بعده فلها من المهر ما تقدم في شرائط النكاح من مهر المثل) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة