Mas’ala 20625الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 88vol. 4, p. 88 ولا شيء لها إذا فارقها قبل الدخول. أما بعده فلها من المهر ما تقدم في شرائط النكاح من مهر المثل) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare