فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨

وإن كان الصلاة لا تصح بدون التيمم، فهو شرط لصحة الصلاة مع كونه في ذاته مندوباً، بحيث لو تركه وترك الصلاة النافلة التي يريد أن يصليها به، فإنه لا يؤاخذ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد