فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٩ج ١ ص ١٩

وأما دمها، فإنه كدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي، كما تقدم. -١٢ - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة، بحيث يكون أصفر منتناً، فإنه نجس ولكن يعفى عنه إذا لازم. -١٣ - القليل من ميتة القمل، فيعفى منه عن ثلاث فأقلَّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد