فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠

وإذا تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلي بتيممه للفرض على الجنازة تبعاً، أما المسافر أو المريض، فإنه يصح له أن يتيمم لها استقلالاً، سواء تعينت عليه، أو لا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد