المسألة ٢٬١٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة