فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٩ج ٤ ص ١٢٩

وإن كان متقوماً استحق نصف قيمته لتعذر عين الصداق في المتقوم بعد الهبة أما إذا وهبته له قبل القبض. فغن الهبة تكون باطلة على المذهب فلا يستحق إلا نصف الصداق، وهي تستحق النصف الآخر إذا طلقها قبل الدخول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد