Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن كان متقوماً استحق نصف قيمته لتعذر عين الصداق في المتقوم بعد الهبة أما إذا وهبته له قبل القبض. فغن الهبة تكون باطلة على المذهب فلا يستحق إلا نصف الصداق، وهي تستحق النصف الآخر إذا طلقها قبل الدخول،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet