المسألة ٢١٬٣١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٩ج ٤ ص ١٢٩ وإذا تصرفت في الصداق قبل قبضه بالهبة لزوجها، أو أبرأته منه يصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة