فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٩ج ٤ ص ١٢٩

ثم إذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الصداق زيادة على الهبة، سواء كان الصداق عيناً، أو نقضاً، وذلك لأنه استحق الصداق جميعه أولاً بالهبة، أو بالإبراء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد