المسألة ٢١٬٣٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٩ج ٤ ص ١٢٩ فلا يتساقطان. وإذا وهبت له نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول كان له الحق في النصف الباقي بتمامه. لأنه وجد النصف الذي أعطاه لها بعينه. فأشبه ما لو لم تهبه له فإذا أبرأته المفوضة قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة