Mas’ala 21321الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 129vol. 4, p. 129 فلا يتساقطان. وإذا وهبت له نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول كان له الحق في النصف الباقي بتمامه. لأنه وجد النصف الذي أعطاه لها بعينه. فأشبه ما لو لم تهبه له فإذا أبرأته المفوضة قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare