المسألة ٢١٬٣٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠ فإذا مهرها فرساً، أو نياقاً ثم تبين أنها مملوكة للغير واستحقت لذلك الغير رجعت الزوجة على الزوج بمثله إن كان مثلياً، وبقيمته إن لم يكن مثلياً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة