المسألة ٢١٬٣٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠ فلا شيء لها. ولا يرجع عليها بشيء. أما إذا كان من الأشياء التي يمكن إخفاؤها، كحنطة أو ثوب من الحرير أو نحو ذلك وهلك في يدها بعد القبض، وطلقها قبل الدخول، فادعت أن الصداق هلك ببينة تشهد بهلاكه، فإنها تضمنه وتلزم بدفع نصفه، لأنه بيدها كالعارية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة