فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٢ج ٤ ص ١٣٢

ثم هلكت ضمنها وإلا فلا، وسيأتي تفصيلاً قريباً. هذا حكم الصداق إذا كان في يد الزوج، وكان كله من حق المرأة بحيث لم تقع فرقة تجعل الحق فيه. أو نصفه للزوج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد