المسألة ٢١٬٣٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٢ج ٤ ص ١٣٢ فلا يقوم النصف على حدة، مثلاً إذا كان مهرها ناقة يرغب فيها بعشرين جنيهاً إذا بيعت كلها. ويرغب في بعضها بثمانية جنيهات، لأن الرغبة في النصف قليلة في العادة ما لم تكن مقترنة بوضع اليد على الحيوان والانتفاع به. فإنه يكون له نصف العشرين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة