فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٣ج ٤ ص ١٣٣

أما إن كان غير معين، كثلاثة أرادب من القمح الصعيدي مثلاً. أو من هذه الصبرة، فإنه إذا هلك قبل قبضه يكون في ضمان الزوج، أما بعد قبضه فإنه يكون في ضمان الزوجة كالمعين. هذا وقد عرفت أن تصرفها في المعين صحيح قبل القبض وبعده لما ذكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد