فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٣ج ٤ ص ١٣٣

فإن كان الفراق وقع بسبب وتمسكت المرأة بالزيادة، فليس للرجل إلا نصف قيمة الصداق بصرف النظر عن الزيادة، أما إن سمحت له بها، فله أخذها، وليس له طلب قيمة، ومثال ذلك أن يمهرها نخيلاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد