فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٥ج ٤ ص ١٣٥

ولا خيار لها في الصورة الرابعة، وهي ما إذا عيبته هي وكانت رشيدة. الحنفية - قالوا: الزيادة الناتجة من الصداق إن كانت ناتجة بعد النقص، كما إذا ولدت بقرة المهر بعد قبضها. أو أثمرت الحديقة بعد قبضها، فإنها تكون للزوجة مطلقاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد