فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٥ج ٤ ص ١٣٥

وللزوج النصف، فالزيادة التي تطرأ على المهر لا تتنصف بعد القبض مطلقاً، وقبل القبض تتنصف إذا كانت متولدة، لأن المتولدة من الشيء يلحق به، سواء كان متصلاً، أو منفصلاً. أما النقص الطارئ على الصداق قبل أن تقبضه، فهو على مجوه: الوجه الأول: أن يكون النقص بعارض سماوي، وتحته صورتان: الأولى أن يكون النقص يسيراً، كما إذا عرج فرس المهر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد