المسألة ٢١٬٤٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٧ج ٤ ص ١٣٧ أو حيوان فإنه لا يصح الحط منه، على أنه إذا هلك المهر عنده حطها فإنه لا يضمنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة