المسألة ٢١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٠ج ١ ص ٢٠ بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً أو إناء مثلاً، فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز، ويعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة