المسألة ٢٢٬١٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٧٩ج ٤ ص ١٧٩ (الحنفية - قالوا: لا عدة على الكافرة إلا إذا كانت كتابية متزوجة بمسلم وطلقها فإنها تعتد بلا خلاف) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة