Mas’ala 22140الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 179vol. 4, p. 179 (الحنفية - قالوا: لا عدة على الكافرة إلا إذا كانت كتابية متزوجة بمسلم وطلقها فإنها تعتد بلا خلاف) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare