المسألة ٢٢٬٣٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٢ج ٤ ص ١٩٢ فإذا أسلم قبل مضي هذا الزمان بقيت زوجيتهما قائمة حتى ولو طلقها ثلاثاً حال كفره بعد إسلامها لأن طلاق الكافر لا عبرة به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة