فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩١ج ٤ ص ١٩١

فإن لم تسلم بعد بلوغه فرق بينهما. هذا إذا أسلم الزوج، أما إذا أسلمت الزوجة فإنها لا تحل لزوجها مادام على دينه، سواء كان كتابياً أو وثنياً. ولكن لا تبين منه إلا بعد أن يمضي زمن استبرائها منه بالحيض إن كانت مدخولاً بها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد