المسألة ٢٢٬٤٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٧ج ٤ ص ١٩٧ وإن كان الأول كان زوجها أحق بها إلا إذا كانت قد حاضت حيضة الاستبراء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة