المسألة ٢٢٬٤٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٧ج ٤ ص ١٩٧ فإذا حاضت انقطع النكاح بينهما، مثلاً إذا أسلم الزوج قبل أن تسبى زوجته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة