فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٤ج ٤ ص ٢٠٤

فإذا ارتد الزوج ليخلص من زوجته فإنه يعامل بقصده وتبين منه، وذلك لأن بيده طلاقها، فما كان أغناه عن الردة ليخلص منها. أما الجواب عن الثالث وهو: هل الفراق بالردة فسخ، أو طلاق؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد