المسألة ٢٢٬٥٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٤ج ٤ ص ٢٠٤ فإن فيه أقوالاً ثلاثة: أحدهما: أن الردة نفسها طلاق بائن. فمتى ارتد بانت منه امرأته، كما لو طلقها طلاقاً بائناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة