المسألة ٢٢٬٥٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٥ج ٤ ص ٢٠٥ وأما الجواب عن السؤال الخامس، فهو أنه إذا ارتد قبل دخوله بالمرأة، فلها نصف المهر على القول بأن الردة طلاق، أما على القول بأنها فسخ فلا صداق لها، كما إذا كانت الردة من قبلها. أما بعد الدخول فلها كل المهر لأنه يتأكد بالدخول ولا يسقط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة