فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٥ج ٤ ص ٢٠٥

وأما الجواب عن السؤال الخامس، فهو أنه إذا ارتد قبل دخوله بالمرأة، فلها نصف المهر على القول بأن الردة طلاق، أما على القول بأنها فسخ فلا صداق لها، كما إذا كانت الردة من قبلها. أما بعد الدخول فلها كل المهر لأنه يتأكد بالدخول ولا يسقط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد