Mas’ala 22542الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 205vol. 4, p. 205 وأما الجواب عن السؤال الخامس، فهو أنه إذا ارتد قبل دخوله بالمرأة، فلها نصف المهر على القول بأن الردة طلاق، أما على القول بأنها فسخ فلا صداق لها، كما إذا كانت الردة من قبلها. أما بعد الدخول فلها كل المهر لأنه يتأكد بالدخول ولا يسقط. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare