فلا يكفر ولكن يؤدب لأنه فعل محرماً. الشافعية - قالوا: في الجواب عن الأول، والثاني: إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا يكفر ولكن يؤدب لأنه فعل محرماً. الشافعية - قالوا: في الجواب عن الأول، والثاني: إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول،