فلا يكفر ولكن يؤدب لأنه فعل محرماً. الشافعية - قالوا: في الجواب عن الأول، والثاني: إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فلا يكفر ولكن يؤدب لأنه فعل محرماً. الشافعية - قالوا: في الجواب عن الأول، والثاني: إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول،