فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٧ج ٤ ص ٢٠٧

فإن أسلما، أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة، سواء أسلما بعد انقضاء العدة، أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارناً لانقضاء العدة، أو يسلما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد