Mas’ala 22586الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 207vol. 4, p. 207 فإن أسلما، أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة، سواء أسلما بعد انقضاء العدة، أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارناً لانقضاء العدة، أو يسلما، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare