المسألة ٢٢٬٦٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٩ج ٤ ص ٢٠٩ وإن وقع ذلك بعد الدخول، وقعت الفرقة بينهما فلا ينقطع النكاح إلا إذا انقضت العدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة