فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٠٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٩ج ٤ ص ٢٠٩

فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضائها، فالنكاح باق على حاله، وإلا تبين فسخه من وقت الردة، ويمنع الزوج من وطئها لأن ههنا حالتين: حالة إباحة بعقد الزواج، وحالة حظر بالردة، فتغلب حالة الحظر على حالة الإباحة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد