فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١

وإن كان بينهن أمة (١) ، فللحرة ضعف ما للأمة بأن يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة، وهكذا، أما النفقة من مأكول، ومشروب، وملبوس، وسكنى فلا تجب التسوية بينهن فيها، بل يجب لكل واحدة منهن نفقة مثلها اللائقة بحالها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد