المسألة ٢٢٬٦٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١ فلا يحل الجور على واحدة منهن في ذلك، بحيث لو أنقص واحدة منهن عن نفقة مثلها كان حراماً عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة