فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١

ثم بعد أن يعطي كل واحدة منهن حقها اللائق بها جاز له أن يميز ضرتها بما يحب، لأنه في هذه الحالة يكون متبرعاً، ولكن ينبغي أن ينظر إلى ما عساه أن يترتب على ذلك من فساد وفتن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد