فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٥ج ٤ ص ٢١٥

(الحنفية - قالوا: للرجل أن يقدر المدة التي يقيمها عند إحداهن، ولكن يشترط أن لا تزيد على أربعة أشهر، وهي الإيلاء، لأنه حلف أن لا يقرب امرأته ينتظر هذه المدة وعندها تبين منه إن لم يطأها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد