فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٥ج ٤ ص ٢١٥

فلو لم تكن هذه المدة هي التي تتضرر المرأة عند مجاوزتها لما حكم الشارع بإبانتها عندها، وأيضاً قد روي عن عمر أنه سأل ابنته حفصة، كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر فأمر القواد أن يصرفوا من كان له أربعة أشهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد