المسألة ٢٢٬٧٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ (الحنفية - قالوا: في التنازل عن القسم في نظير مال تأخذه من ضرتها. أو من الزوج خلاف، فبعضهم يرى صحة التنازل وبطلان الشرط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة