Mas’ala 22738الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 217vol. 4, p. 217 (الحنفية - قالوا: في التنازل عن القسم في نظير مال تأخذه من ضرتها. أو من الزوج خلاف، فبعضهم يرى صحة التنازل وبطلان الشرط، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare