المسألة ٢٢٬٧٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ الشافعية - قالوا: للزوجة أن تهب نوبتها في المبيت لضرتها المعينة بشرط أن يرضى الزوج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة