المسألة ٢٢٬٧٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ فإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها عنها جاز، وبعض الحنابلة يقول: يجوز لها أن تأخذ عوضاً مالياً في نظير تنازلها عن سائر حقوقها من القسم وغيره، والأول هو المشهور، وللواهبة أن ترجع في هبتها فيكون لها الحق في المستقبل أما الذي مضى فلا حق لها فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة