المسألة ٢٢٬٧٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٩ج ٤ ص ٢١٩ وكذلك لا يجوز للزوجة بيع نوبتها لضرتها أو لزوجها بعوض مال خلافاً للمالكية القائلين بالجواز، ولكن الحنابلة والحنفية لهم رأيان في هذا والراجح عدم الجواز، كما عرفت، أما الشافعية فإنه لا خلاف عندهم في عدم الجواز) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة